منتدى المعلم العراقي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى المعلم العراقي فضاء ثريّ و متنوع ، يهتمّ بالجوانب المتعلقة بالتربية و التعليم ، وهو مفتوح للأساتذة والمتعلمين وكل العارفين بأمور التربية والتعليم للإسهام والإثراء.
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
۩ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعالَمِيْنَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلى أشْرَفِ الْأَنْبِياءِ وَالْمُرْسَلِينَ أَبِي الْقاسِمِ مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ الْطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِين ۩ قال تعالى (وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ) ۩ عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ( أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد )۩ ومن قول الامام علي عليه السلام في فضيلة أهل العلم : ( ما الفــــــخر إلا لأهــــــل العلـــــم إنّهم ☼☼☼ على الهدى لمــــــن استهــــــدى أدلاّء ☼☼☼ وقدر كلّ امــرئ ما كــــان يحـــــــسنه ☼☼☼ والجاهلــــــــــون لأهــــــل العلم أعداء ☼☼☼ ففز بعلــــم تعـــــش حـــــــيّاً بـــه أبداً ☼☼☼ الناس مــوتى وأهل العلم أحياء ) ۩ آخى الزائر/ أختي الزائرة في حالة الرغبة في التسجيل في المنتدى يجب عليكم الضغط على "تسجيل" في اعلى يمين الصفحة ثم ملء البيانات المطلوبة وبعد الانتهاء من التسجيل سوف تظهر لكم رسالة تفيد بأنه تم التسجيل وفى انتظار تفعيل العضوية هنا يجب عليكم تفعيل الاشتراك من الايميل الخاص بكم أو انتظروا تفعيل الإدارة وفى حالة ظهور أي مشكله تواجهكم راسلونا على إدارة المنتدى عن طريق الضغط على " اتصل بنا " الموجودة في نهاية هذه الصفحة وكتابة الرسالة التي تريدون توصيلها لإدارة المنتدى ونحن دائما فى خدمتكم ۩۩۩۩۩۩۩*تنبيه* جميع ما يطرح بالمنتدى لا يعبر عن رأي الادارة وانما يعبر عن رأي صاحبه فقط **۩

 

 مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 25/06/2014
العمر : 61

مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983 Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983   مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983 Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 09 2014, 12:26

مجموعة الانظمةوالتعليمات الخاصة
بالامتحانات والتقويم والشهادات

المقدمة
انطلاقا من التغيرات والتطورات التي طرأت على مكونات المنظومة التعليمية بما في ذلك أساليب التقويم والامتحانات ، وضمانا لتنظيم سير الامتحانات العامة والمدرسية وسلامتها فقد ألزمت المديرية العامة بإعادة نظر جذريه وشامله في التعليمات ذات العلاقة بالامتحانات والتقويم والشهادات كاستجابة لمطاليب التربية الحديثة وبما يواكب التوجيهات العالمية في ميدان التربية والتعليم ونحن إذ نضع هذا الكراس في صورته الجديدة بين أيدي المعنين فإنهم سيجدونه استجابة موفقة لتلك المطاليب ويحقق طموحات الإدارات المدرسية و الجهات المعنية الأخرى تتعامل مع تلك التعليمات ولعل الرجوع اليه باستمرار والتقييد بما ورد فيه بشكل دقيق وسليم يضعنا في منأى من العثرات والخلل من ناحية ،ومن ناحية أخرى يوفر الوقت والجهد اللذين نحن بأمس الحاجة الى استثمارها إلى أقصى ما تسمح امكاناتنا للنهوض بالعملية التربوية والمضي بها قدما نحو أهدافها المنشودة.
ومن الله التوفيق
التسجيل والدوام :
01 لايجوز تسجيل من تجاوز السادسة عشرة من العمر للبنين والثامنة عشرة للبنات في نهاية الســـــــــــنة الميلادية عند التحاقه في الصف الاول المتوسط 0
02 لايجوز تسجيل من اكمل الحادي والعشرين من العمر للبنين والثالثة والعشرين للبنات في نهاية الســـــنة الميلادية خلال فترة التسجيل عند التحاقه في الصف الاول الاعدادي العام ( الرابع الثانوي ) 0
03 نظم قوائم الصفوف والشعب وتدقق اسماء الطلاب مع سجلات المدرسة والتأكد من ان الطالب قد سجل في صفه الحقيقي من الاسبوع الاول من شهر تشرين الاول لكي تتلافى ادارة المدرسة ما قد يحدث من خطأ في بدء السنة الدراسية 0
04 لايجوز قبول الطالب وتسجيله في حالة انتقاله من مدرسة الى اخرى الا اذا قدم كتابا تحريريا او وثيقة من مدرسته السابقة ــ وفي حالة قبوله استنادا الى كتاب رسمي عليه تقديم الوثيقة الاصولية خلال فترة اقصاها شهر واحد ثم تفتح له صفحة في سجل القيد العام مباشرة 0
05 يعتبر تسجيل الطالب في مدرسته تلقائيا ويعتبر من تأخر عن بداية الدوام مدة تزيد على ثلاثين يوما تاركا المدرسة ولاتحتسب سنة الترك رسوبا ويؤشر ذلك في سجلات المدرسة
06 يجوز انتقال الطالب من فرع لاخر في الصف الثاني الاعــدادي ( الخامس الثانوي ) بقرار من مجلس المدرسين على ان يقع ذلك قبل اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من السنة الدراسية .
الامتحانـــــــــات :
01 تؤلف اللجنة الامتحانية في المدارس الابتدائية برئاسة المدير وعضوية المعاون ( ان وجد ) واثنين منالمعلمين ، بقرار من مجلس المعلمين 0
02تؤلف اللجنة الامتحانية في المدارس الثانوية برئاسة المدير وعضوية المعاونين وما لايزيد عن اربعة من المدرسين ، بقرار من مجلس المدرسين 0
03 يعتبر الطالب ناجحا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية اذا حصل على درجة النجاح الصغرى (50%) في كل درس 0
04 يكون الطالب مكملا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية والامتحانات الوزارية اذا حصل فيموضوع واحد او في موضوعين على درجة نهائية تقل عن (50%) 0
05 يعتبر الطالب راسبا في الدرجات النهائية للامتحانات المدرسية والامتحانات الوزارية اذا لم تتحقق فيه شروط النجاح او شروط الاكمال ، وكذلك اذا كان مكملا ورسب في امتحان الدور الثاني او لم يحضر ذلـــكالامتحان لاي سبب من الاسباب او قام بالغش 0
06 اذا رسب الطالب سنتين في صف واحد يفصل من المدرسة مهما كانت الاسباب الا اذا لم يشترك فـيامتحان اخر السنة بسبب المرض المؤيد بتقرير طبي رسمي او لاسباب قاهرة خارجة عن ارادته تقرهـــــا وزارة التربية 0
07 يعفى الطالب في المرحلة الثانوية من اداء الامتحان النهائي المدرسي في الدروس التي يحصل فيها على تسعين درجة فأكثر من معدلات السعي السنوي ، وتعتبر هذه الدرجة درجة الدرس النهائية 0
08 كل طالب غش او حاول الغش في الامتحان الشهري او امتحانات نصف السنة ، يعطى صفرا في الموضوع الذي غش فيه مع خصم عشر درجات من سلوكه ، ويعتبر راسبا في صفه لتلك السنة اذا وقع الغش في الامتحان النهائي بدوريه الاول والثاني 0
09 ينظم ويعلن جدول الامتحان ( امتحان نصف السنة والامتحانات النهائية للصفوف غير المنتهية ) قبل مدة لاتقل عن اسبوعين من موعد الامتحان وتحدد فيه الدروس بوضوح تام
10 يعتبر الصف وحدة لاتتجزأ في الامتحانات التحريرية ولايجوز وضع درس لكل شعبة من الصف 0
11. تجري امتحانات نصف السنة في الساعة الثامنة والنصف صباحا ، ويجرى الامتحان النهائي للصــفوفغير المنتهية في الساعة الثامنة صباحا ، ويجرى الامتحان الوزاري في الساعة التاسعة صباحا للمراحل الثلاث 0
12. اضافة ما لايزيد عن خمس درجات الى الدرجة النهائية للطالب في الاحوال التي يستفيد منها لنجاحه في موضوع واحد او اكثر وتكون واجبة الاضافة في كل الاحوال حتى ولو ادت الى نجاح الطالب في بعــــض المواضيع وبقائه مكملا في مواضيع اخرى ، الا اذا لم يستفد منها الطالب ويبقى راسبا والاستفادة لدورواحد فقط 0
13.تضاف الزيادة المذكورة في الفقرة (12) الى درجة المواضيع التي هي اقرب لدرجة النجاح الصغرى وفي حالة تساوي درجات الطالب في موضوعين(تحدد اللجنة الامتحانية )الدرس الذي تضاف اليه الدرجاتالمطلوبة مراعية مصلحة الطالب وخاصة من حيث معدل السعي السنوي واهمية الموضوع 0
14. يشكل مدير المدرسة لجنة تدقيقية علاوة على لجنة الامتحانات من ثلاث أعضاء على الاقل من أعضاء الهيئة التعليمية او التدريسية ولايكون أعضاؤها من بين اعضاء اللجنة الامتحانية ، تكون واجباتها تدقيق نتائج المدرسة فور اعلانها بكل دقة واخلاص وابلاغ الادارة عن كل خطأ يكتشف ليبلغ الطالب به فــــورا ويجرى كل ذلك تحريريا 0
15. تؤلف لجنة من المشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمدرسين والمعلمـــين لتدقيق النتائج على شكل قطاعات لكل محافظة ، تذهب هذه اللجان الى مدارس القطاع الموكول اليهـــــــــاللقيام بعملها بدلا من اللجان العاملة في المديريات العامة للتربية 0
16. يجب ان تنتهي عملية تدقيق النتائج من قبل الجميع قبل نهاية شهر حزيران في الدور الاول وقبل نهاية شهر ايلول في الدور الثاني 0
17. لايجوز اجراء امتحانات الفصل الاول بعد امتحانات نصف السنة او بالعكس ، حيث ان مثل هذا الاجراء مخالف للنظام والتعليمات الامتحانية 0
18. تبلغ نتائج الامتحانات النهائية والوزارية بدوريها بصورة تحريرية ويبلغ الطالب بالاحتفاظ بــــــــــــأوراق التباليغ والا فسيتحمل الطالب المسؤولية كاملة عند اجراء أي تحقيق معه 0
19. تحال القضايا الخاصة بالتلاعب في الدرجات والدفاتر الامتحانية او سرقة الاسئلة او تزوير الدرجاتاو الشهادات او الوثائق من قبل المديرية العامة للتربية الى وحدات الاشراف التربوي مباشرة لاجـــــــراء التحقيق واستكمال كافة الاجراءات على ان ترسل نسخة من اوراق القضية الى المديرية العامة للتقويـــــم والامتحانات لاستحصال الموافقة النهائية بشأن تنفيذ التوصيات المقترحة 0
20. يعفى مكفوفو البصر من امتحانات الرياضيات والفيزياء والمعادلات الكيمياوية والاسئلة التي تتطلب الاجابة عليها بالرسم في المواضيع الاخرى والاصوات في اللغة الانكليزية ، وان يعين مدير المركز مراقبا في كل يوم من ايام الامتحان يكون مسؤولا عن الكتابة للطالب من غير المختصين في الموضوع 0
21. تجري الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية في نهاية المرحلة الابتدائية وتحتسب درجة كل موضوع من 100% 0
22. يعتبر الطالب راسبا لتلك السنة اذا : (أ) غش او حاول الغش في الامتحانات النهائية واقتنع المراقب والمدير بذلك ، (ب) قام بالتشويش في قاعة الامتحان او افتعل ضجة لعرقله سيرها ، (جـ) هدد اواعتـــدىعلى أي عضو من اعضاء المراكز الامتحانية او مراكز الفحص بأية طريقة ، ( د ) شوهد وهو يحمــــــــل سلاحا في قاعة الامتحان مهما كان نوعه ، (هـ) تضمن دفتره الامتحاني قذفا او سبا اومخالفة للنظــــــــام او الاداب ، (و) بالنسبة لـ (جـ ، د ، هـ ) تتخذ أيضا بحقه الإجراءات القانونية 0
23. تعتبر نتائج الامتحانات بعد اعلانها نهائية ولايجوز اعادة النظر بعد ذلك في دفاتر الامتحانات ولايحق لاية جهة اعادة النظر بذلك لاي سبب كان لمخالفة ذلك للنظم والتعليمات الامتحانية 0
24. تجري الامتحانات الشفهية والعملية في الايام الثلاثة التي تسبق الامتحانات من قبل اللجان الامتحانية بالنسبة للمرحلتين المتوسطة والاعدادية في امتحانات اخر السنة الدراسية بدوريها اما بالنسبة لامتحاناتنصف السنة فتجري من قبل مدرس المادة ، اما في المرحلة الابتدائية فأن المعلم المختص يقوم بهــــــــذه الامتحانات بمفرده سواء في نصف السنة او نهاية السنة 0
25. يكون عدد المراقبين بنسبة مراقب واحد لكل عشرين طالبا ولايقل عدد المراقبين عن اثنين لكل قاعة 0
26. يؤهل الطالب للامتحان الوزاري ( جميع المراحل ) اذا كان الطالب ناجحا او مكملا ( راسباً بدرساو درسين ) في معدلات السعي السنوي 0
27. إضافة مالا يزيد عن خمس درجات الى درجة السعي السنوي للطالب في الاحوال التي يستفيد منها الطالبلنجاحه في موضوع واحد او اكثر لغرض تأهيله للامتحان الوزاري 0
28. يسمح للطلبة الذين لم يسجلوا ولم يداوموا خلال السنة الدراسية الاشتراك بالامتحانات العامة كطــــــــلابخارجيين 0
29. لايسمح للطلاب المسجلين والمداومين في الصفوف المنتهية ثم تركوا المدرسة بسبب الفصل او أي سبباخر او الذين اعتبرت لهم تلك السنة سنة عدم رسوب بالاشتراك بالامتحانات العامة 0
30. لايسمح للطلبة المسجلين او المداومين في صف اوطأ من الصف المنتهي بالاشتراك في الامتحانات بصفةطلبة خارجيين لتلك السنة 0
31. لايسمح للطلبة الراسبين في معدلات السعي السنوي للصفوف السادسة والثالثة المتوسطة الاشتراك في الامتحانات العامة كطلبة خارجيين في سنة رسوبهم 0
32. تجري امتحانات الطلبة الخارجيين داخل العراق فقط 0
33. للطالب في الامتحانات العامة حق الاعتراض على الأخطاء التي قد تحصل بسبب جمع الدرجات او نقله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان النتائج بعد دفع رسم مقداره :
ــ ثلاثة ألاف دينار ــ المرحلة الإعدادية
ــ ألفا دينار ــ المرحلة المتوسطة
ــ ألف دينار ــ المرحلة الابتدائية
يعاد إليه المبلغ المستوفى إذا ثبت صحة اعتراضه والا فيكون ايرادا لوزارة التربية يوزع وفق لائحــــــة مالية 0
34 لايسمح لإدارات المدارس وهيئاتها التدريسية بالدوام في مدارسهم أثناء فترة الامتحانات الوزارية 0
اللجان الامتحانية :
01 وضع مجموعتان من الأسئلة في مستوى واحد لامتحان الدورين الأول والثاني من قبل اللجان التي تنص عليها الأنظمة وان يشترك جميع أعضاء اللجنة اشتراكا فعليا في وضع الأسئلة
02 تضع كل لجنة حلا نموذجيا يرفق مع ورقة الأسئلة ويثبت عليه توزيع الدرجات على الفروع 0
03 قدم الأسئلة مع الحلول النموذجية للإدارة قبل أسبوع على الأقل من موعد الامتحانات موضوعة داخل غلاف مختوم ومكتوب عليه اسم الموضوع والصف وتاريخ الامتحان 0
04 جب ان تحتوي ورقة الاسئلة على ترك الإجابة عن بعضها بصورة عامة وفروع الأسئلة نفسها ويجب أن لايقل عدد الأسئلة التي يجيب عنها الطالب عن الأربعة عادة في أي موضوع 0
05 ينبغي ان يتناسب عدد الاسئلة مع الوقت المحدد للاجابة عنها ، وان لاتقل مدة الامتحان عن ساعتين للدراسة الإعدادية وساعة ونصف للدراستين المتوسطة والابتدائية 0
06 لايجوز للمدير او المدرسين ان يطلبوا من مدرس اخر تعديل درجة طالب او إعادة النظر بتصحيح دفتر ما بأية صورة من الصور 0
التسريع وتحسين المعدل :
01 العمل بنظام التسريع وفق ضوابط تصدرها وزارة التربية على ان يكون لطلاب الخامس االإعدادي والثاني المتوسط والخامس الابتدائي وان تكون الدرجات التي يحصل عليها الطالب في كل درس مــــــــنالدروس المشمولة بالامتحانات العامة فقط 95% فأكثر بالنسبة لطلاب الخامس الاعـــــدادي ، و 97% بالنسبة لطلاب الثاني المتوسط وتلاميذ الخامس الابتدائي 0
02 لعمل بنظام تحسين المعدل لخريجي الدراسة الاعدادية والمقبولين في الجامعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وتصدر تعليمات خاصة بها في حينها 0
مراقبات الامتحانات العامة :
أولا : تقوم اللجنة الفرعية للامتحانات العامة في كل مديرية عامة باختيار المراقبين حسب الضوابط آلاتية :
01 جميع المراقبين في المرحلتين المتوسطة والإعدادية من الملاك الثانوية ولا يعفى أي مدرس او مدرسة من المراقبة 0
02 يستعان بالملاك الابتدائي الا في حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة اللجنة الدائمة للامتحانات وفي مرحلة الدراسة المتوسطة فقط 0
لايجوز تعيين المدرسات كمراقبات على الطلاب في المرحلة الاعدادية في اية حال من الاحوال 0
4- لايجوز تعيين ملاك مدرسة بكامله للمراقبة في مركز واحد
05 لايجوز ان يقوم المدرسون بمراقبة طلاب مدارسهم
06 لايجوز تعيين المراقبين من ابناء المنطقة اذ ان ذلك يخل بسير الامتحانات ويحول دون ضبطها .
07 يعفى من المراقبة عند توفر العدد الكافي من المراقبين في المحافظة كل من : ــ
أ 0 بلغ من العمر خمسين عاما 0
ب0 من كان متمتعا بأجازة مرضية مدتها اكثر من ثلاثة اشهر خلال السنة الدراسية 0
جـ0 المتمتعة بأجازة الولادة خلال النصف الثاني من السنة الدراسية
د 0 الحامل بعد الشهر السابع 0
ثانيا : على المراقبين : ــ
01 الحضور في مراكز الامتحان قبل بدء الامتحان بنصف ساعة على الأقل 0
02 الإطلاع على التعليمات الخاصة بالطلاب المشتركين في الامتحانات العامة 0
03توزيع الدفاتر على الطلاب بعد جلوسهم في أماكنهم فورا
04 لا يجوز تفسير كلمة أو جملة من الأسئلة 0
05 يقوم بتدقيق بطاقات الاشتراك في الامتحانات العامة أثناء امتحان كل موضوع ويكون مسؤولا اذا تبدل أماكن الطلاب الذين يراقبهم او تبدلت دفاترهم 0
06 مدير مركز الامتحان والمراقب يدققان ويبتان نهائيا في قضايا الغش 0
ثالثا : على مدير مركز الامتحان : ــ
01 ان يحضر الى المركز المعين له قبل موعد الامتحان بيومين على الاقل ويتخذ كل ما يراه ضامنا لحسن سير الامتحان وخاصة ما كان لازما لمنع الغش 0
02 ان يتخذ التدابير اللازمة للصق الارقام المتسلسلة على المقاعد مع وضع خارطة بأرقام قاعات الامتحان وارقام الامتحان التي تحتويها كل قاعة في مدخل مركز الامتحان 0
03 ان يزود نفسه بخريطة لكل قاعة امتحان ويرسل صورة منها الى مركز الفحص ولايسمح بتغيير اماكن الطلاب خلال ايام الامتحان 0
04 التأكد من الدفاتر الامتحانية التي سيقوم بتوزيعها على الطلاب مختومة بختم وزارة التربية قبل توزيعها 0
05 عدم السماح للطالب بالاشتراك في الامتحانات في الأيام التي قدم تقريرا طبيا عنها ويعتبر امتحانه ملغيا اذا اشترك في الامتحان من تلك الايام 0
06- لايجوز أن يدخل في قاعة الامتحان الا الطلاب الذين يحق لهم الاشتراك في الامتحانات العامة والمراقبون المعنيون رسميا والمشرفون المتابعون للامتحانـات ( بأمر رسمي )
07 لا يسمح بدخول أي طالب إلى قاعة الامتحان بعد الوقت المحدد للبدء بالامتحانات.
08 يدقق ويبت نهائيا في قضايا الغش التي تقع في المركز ألامتحاني بالتعاون مع المراقب المختص.
09 بعد انتهاء الامتحان يقوم بترتيب الدفاتر الامتحانية حسب تسلسل الارقام الامتحانية للطـــــــــــلاب وترفق بالاستمارة الخاصة بعد ملئها : بأسم الموضوع واسم مركز الامتحان وعدد الدفاتـــــــــــــر
الغائبين وارقامهم ومشروعية غيابهم 0
10لا يزود الطالب بأستمارة الفحص الطبي في الدور الثاني ولاتقبل التقارير الطبية في الدور الثاني مهما كانت الاسباب 0
11.يسمح للطالب بالاشتراك في الامتحان اذا لم يذكر اسمه في قائمة الاسماء او حصل شك في الدروس المكمل فيها على ان يتأكد مدير المركز بعد ذلك ويخبر مدير مركز الفحص بذلك لكـــــــــي لايحرم من الامتحانات وعلى ان يكون امتحانه في نفس مركزه 0
12.تنظيم قائمة بالغيابات مهما بلغ عددها حسب تسلسل الارقام الامتحانية وترسل مع الخرائـط الامتحانية اضافة الى ما ورد في الفقرة (9) 0
التقارير الطبيــة :
01 لاتقبل التقارير الطبية الا من قبل اللجان الطبية او المؤسسات الصحية المخولة 0
02 لايجوز امتحان الطالب في الايام المجازة فيها مرضيا بتقارير طبية رسمية 0
03 اذا امتحن الطالب في يوم ، ثم حصل على تقرير طبي في ذلك اليوم فيعتبر امتحانه نافذا ولا يجوز إعادته ويسري مفعول التقرير الطبي على الأيام التالية 0
04 لاتقبل التقارير الطبية في الدور الثاني ولايجوز تزويد الطلاب بالكتب او الاستمارات الطبية 0
05 يقدم الطالب البصير سنويا التقرير الطبي المصادق عليه من قبل اللجنة الطبية لمعاملته معاملة البصير ومصدقة من قبل مديرية الامتحانات 0
سجــلات الدرجــات :
01يرقم سجل الدرجات ويختم بختم المدرسة ثم ترتب فيه اسماء الطلبة حسب الحروف الهجائية 0
02وقع مدير المدرسة على صفحات السجل ماعدا الفارغة منها حيث تبطل هذه الصفحات ولاتترك فارغة 0
03تؤشر حالات نقل الطلبة او تركهم الدراسة او رسوبهم في السجل المذكور علاوة على تأشيرها في سجــــل القيد العام 0
03 تكتب درجة ( الصفر ) كتابة تلافيا للتزوير 0
04 عند حدوث أي خطأ في نقل الدرجات او كتابتها يشطب على الدرجة بحبر مغاير ويوقع عليها من قبل المدير 0
05 تدون في حقل الملاحظات نتيجة الطالب في الدور الاول مع بيان الدرس او الدروس التي اكمل فيها والقرارات الخاصة بأضافة الدرجات الخمس ان وجدت ، اما في الدور الثاني فتدون النتيجة مقابل كلمةالنتيجة 0
06 يؤشر في سجل الدرجات تحت درجة الرسوب بخط احمر
07 لايجوز الاعتماد على الكتاب والمحاسبين والموظفين بصورة عامة في تنظيم سجلات الدرجات المدرسية او استخراج النتائج والمعدلات الامتحانية حيث ان ذلك من اختصاص إدارة المدرسة واللجنة الامتحانيةوهي التي تتحمل المسؤولية كاملة عند وقوع الخطأ في هذه السجلات 0
الشهادات والوثائق :
01 يجوز تزويد خريجي الدراسة الإعدادية والمتوسطة بأكثر من وثيقة واحدة وبعناوين مختلفة داخل العراق ولا يجوز إصدار اكثر من وثيقة واحدة وبعنوان واحد الا بعد مضي سنة كاملة على إصدار الوثيقة الأولى ( حيث انها ستكون ملغاة بعد مرور هذه المدة ) الا اذا كانت صادرة لغرض الترجمة او التصديـــــــــــــــق لاستعمالها خارج العراق فيجوز منح الطالب اكثر من وثيقة واحدة على ان تكون معنونة لمديريــــــــــــــة الشهادات فقط 0
02 لايجوز ان يزود الطالب بنسخ طبق الأصل من وثيقته او شهادته0
تزويد الطالب بوثيقة نقل معنونة الى جهات متعددة لاغراض الدراسة بل يزود بوثيقة واحدة والى جهة واحدة 0
04 لايجوز تزويد الطالب بوثيقة نقل الى مدرسة اخرى قبل امتحانات الدور الثاني 0
05 تستفسر ادارة المدرسة المنقول اليها الطالب ( بكتاب سري ) عن صحة صدور وثيقة النقل من المدرسةالمنقول منها ولايعتبر قبوله نهائيا مالم تثبت صحتها 0
06 تمسك المدرسة سجلا خاصا تدون فيه ارقام وتواريخ الوثائق الصادرة عنها والجهة المعنونة اليها 0
07 يعتبر تاريخ صدور وثيقة النقل او كتاب التأييد الصادر من المديرية بقبول الطالب هو تاريخ تركه المدرسة المنقول وتقطع علاقته بها اعتبارا من هذا التاريخ ، اما بالنسبة لخريجي الدراستين المتوسطة والاعدادية فأن تاريخ 1/أب من كل عام يعتبر تاريخ ترك الطالب للمدرسة بالنسبة لخريجـي الدور الاول و 1/ تشرين الاول من كل عام هو تاريخ ترك الطالب للمدرسة بالنسبة لخريجي الدور الثاني 0
08 يمنع درج معدلات السعي السنوي للصفوف المنتهية في الوثائق المدرسية بل تدرج درجات الطالب في الامتحانات العامة وفي الضرورة القصوى تستحصل موافقة مديرية الشهادات على ذلك 0
09 لايجوز تغير عنوان الوثائق الا من قبل المدارس الصادرة عنها او عن طريق المديريات العامة للتربية على ان تخبر المدرسة بذلك 0
10. تزود المديريات العامة للتربية الطلاب الخارجيين الناجحين من الامتحانات العامة للدراستين المتوسطـــــةوالإعدادية بالوثائق المدرسية اما الراسب فيزود من قبل مدرسته السابقة بأخر صف كان فيه 0
11. لايجوز تزويد الطالب المفصول او المطرودمن المدرسة بوثيقة الى مدرسة اخرى لغرض الدراسة 0
12. يزود طلاب المدارس ( الملغاة ) بالوثائق من قبل المديريات العامة للتربية 0
13.يزود الطالب في الامتحانات العامة او النهائية بدرجات الصف السابق للصف الذي رسب فيه مع الإشارة الى سنة رسوبه 0
14. يزود الطالب الذي احتسبت له السنة التي رسب فيها ( سنة عدم رسوب ) بدرجات السنة السابقة في حالةتركه المدرسة وعدم دوامه اما في حالة دوامه فيزود بوثيقة على أساس كونه طالبا في السنة الدراسيــــة مع درج درجات السنة السابقة أيضا ويشار في صلب الوثيقة الى رقم وتاريخ كتاب الموافقة على عــــــدم احتساب تلك السنة سنة عدم رسوب 0
15. تصدق مديرية الشهادات على الوثائق التي يسمح لاصحابها بالدراسة خارج العراق 0
16. يقتصر تصديق المديريات العامة للتربية في المحافظات على الوثائق التي تشير إلى إنهاء الطالب المرحلة الابتدائية او المتوسطة او الإعدادية 0
17. الوثائق التي لاتشير الى نهاية مرحلة والتي يزود بها الطالب داخل العراق تصدر من ادارة المدرسة او الجهة المعنونة إليها مباشرة دون الحاجة إلى تصديق المديريات العامة للتربية عليها 0
18. لاتقوم مديرية الشهادات في الوزارة بإصدار أية وثيقة بل هي جهة مشرفة ومدققة لهذه الوثائق فقط وكذلك عدم تغيير عناوين الوثائق يجب ان يتم هذا التغير من المدرسة التي أصدرتها 0
19. مدير عام التربية هو المسئول عن توقيع الوثائق وله حق تخويل احد معاونية او مسئول قسم الامتحانات والشهادات ذلك الحق ويجب ان يكون توقيعهما بجانب توقيع الموظف المسؤول في المدرسة 0
20. ترسل نماذج من تواقيع المديرين العامين للتربية او من يخولونه من معاونيهم او وكلائهم عند غيابهم الى مديرية الشهادات 0
21. عند وقوع تحريف او تزوير في الوثائق تقوم مديرية الشهادات بأجراء تحقيق بذلك واحالة القضية الى الجهات الامنية بواسطة مديرية الشؤون القانونية في الوزارة فضلا عن فصل الطالب من المدرسة ومنع المدرسة من تزويده بأية وثيقة علاوة على الغاء الوثيقة المزورة 0
22. كل وثيقة مضى على اصدارها اكثر من سنة او حدث فيها تشويه او التباس في التوقيع والاختام تعد باطلة وتعاد الى المدرسة لالغائها وتنظيم وثيقة جديدة بدلها ويمنع تسجيل الطلاب الذين يحملون مثل هذه الوثائق 0
23. تقوم لجنة التعادل في هذه الوزارة بمعادلة الشهادات والوثائق الدراسية التي هي دون الدراسة العالية والشهادات والوثائق المهنية التي يشترط للقبول فيها شهادة الدراسة المتوســــطة او مايعادلها علـــــــى الاكثر ولاتزيد مدة دراستها عن مدة الدراسة في المرحلة الاعدادية على ان يتضمن قرار التعادل مستوى الدراسة وطبيعتها واهليتها للتعيين والدراسة التي تليها 0
24. تأخذ اللجنة بنظر الاعتبار عند معادلة اية شهادة او وثيقة شروط القبول ومستوى الدراسة وعدد سنواتها والانظمة الدراسية في البلد الذي يمنح تلك الشهادة او الوثيقة وللجنةالدراسيـــة التي تسبق الشهادة المعروضة للتعادل عندما ترى ضرورة لذلك 0
25.يقبل الطالب المنقول من احد صفوف المدارس الرســــــــمية او الأهلية الاجنبية بما يعادل صفه في العراق حسب الأنظمة والتعليمات المرعية 0
26- تعادل شهادات الدراسة الابتدائية الأجنبية بشهادة الدراسة الابتدائية العراقية اذا كان التلميذ قد أمضى للحصول عليها ستة اعوام دراسية بنجاح وكانت تؤهل حاملها للانتقال الى المرحلة التي تليها من البلـــــد الصادرة فيه 0
27. تعادل شهادة الدراسة المتوسطة الأجنبية بشهادة الدراسة المتوسطة العراقية اذا كان الطالب قد أمضى فيالدراسة للحصول عليها مدة لاتقل عن تسع سنوات دراسية بنجاح ( في المرحلتين الابتدائيــــــــــــــــــــة والمتوسطــة ) وكانت تؤهله لإكمال المرحلة الدراسية التالية لها في البلد الصادرة فيه 0
28. تعادل الشهادات الثانوية الأجنبية بفروعها المختلفة اذا كانت تؤهل للدراسة العالية والجامعية في الأقطار الصادرة فيها كما يشترط اقترانها بالنجاح في الامتحانات العامة اذا كانت مثل هذه الامتحانات موجودة في تلك الأقطار 0
29. لاينظر في تعادل الشهادات والوثائق الا اذا كانت أصلية ومصادق عليها من قبل وزارتي التربيةوالخارجية في بلد الدراسة ومؤيدة من قبل الممثلية العراقية في ذلك البلد ان وجدت ومصورة بنسختـــين.
30. يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على قرارات التعادل خلال فترة لاتتجاوز الشهرين من تاريخ صدورها وله حق الاعتراض في أي وقت كان اذا توفرت لديه مستمسكات او وثائق لم يسبق عرضها على اللجنـــة .
31. تترجم الشهادات والوثائق وملحقاتها المقدمة للتعادل الى اللغة العربية او اللغة الانكليزية ترجمة مصدقة .
32. لاتنظر اللجنة في معادلة الوثائق المقدمة اليها عن العمل والتدريب فقط لان ذلك ليس من اختصاص وزارة التربية 0
33. تشكل لجنة سير المعلومات في الوزارة للمرحلة الاعدادية ولجنة في المديرية العامة للتربية لمرحلة الابتدائية والمتوسطة للذين لم تسعفهم الظروف بالحصول على الشهادات أو الوثائق الدراسية فـــــــــــــي الصفوف المتطابقة مع اعمارهم في ضوء القياسات العمرية المعتمدة في نظامنا التربوي ونظام ســــــــبر المعلومات لتحديد مستواهم الدراسي.
قانون التعليم الإلزامي رقم118 لسنة 1976
المادة الأولى :
أولا : التعليم في مرحلة الدراسة الابتدائية مجاني وإلزامي لجميع الأولاد الذين يكملون السادسة من العمر عند ابتداء السنة الدراسية او في 31\12من تلك السنة .
ثانيا : تلتزم الدولة بتوفير جميع الإمكانات اللازمة له .
ثالثا : يلتزم ولي الولد بإلحاقه بالمدارس الابتدائية عند إكماله السن المنصوص عليها في الفقرة اعلاه , واستمراره فيها لحين إكمال الولد مرحلة الدراسة الابتدائية او الخامسة عشرة من عمره , ويقصد بولي الولد لأغراض هذا القانون ,المتكفل فعلا برعايته .
المادة الثانية :
اولا : وزارة التربية هي المسئولة عن سياسة التعليم الابتدائي ووضع الخطط لتحقيق الزاميته . وتطوير جوانبه الفنية , والإشراف على سير أعماله الميدانية في سائر انحاء القطر , في ضوء السياسة التربوية المقررة وبصورة متكاملة مع خطط التنمية القومية.
ثانيا : تتعاون دوائر ومؤسسات الدولة والقطاع العام والمنظمات الشعبية والنقابية على العمل لتحقيق إلزامية التعليم . وتؤلف ما يقتضي لذلك من الأجهزة والتنظيمات وفقا لما تصدره وزارة التربية من تعليمات.
المادة الثالثة :تتولى الادارة المحلية توفير الامكانيات المادية والبشرية اللازمة لتطبيق خطة الزامية التعليم الابتدائي وفقا للشرائح السنوية , وتكون هذه الامكانيات معدة قبل مواعيد تنفيذها .
المادة الرابعة :
يتم تمويل خطة الزامية التعليم الابتدائي من :
اولا : الميزانية العامة بأن يخصص فيها للإدارة المحلية ما يغطي النفقات الإدارية ويخصص في ميزانية وزارة التربية ما يتعلق بالجوانب الفنية .
ثانيا :خطة التنمية القومية لسد النفقات وخاصة للأبنية المدرسية ومشروعات التجويد والتجديد للنواحي النوعية .
المادة الخامسة :
تضع الوزارة بالتعاون مع الإدارة المحلية والجهات الأخرى خطة خاصة في الأبنية المدرسية منبثقة عن خطة إلزامية التعليم ويراعي فيها توفير الابنية المدرسية بالنماذج والمواصفات والشروط التربوية والصحية والبيئية وحسن توزيعها على التجمعات السكانية ورسم الوسائل لتنفيذ برامجها بالكفاية والسرعة بما يحقق أهداف الخطة .
المادة السادسة :
تقوم الوزارة بتطوير البحوث والدراسات المتعلقة بإلزامية التعليم بقصد تشخيص المشكلات الميدانية والسعي في معالجتها وبقصد زيادة كفاءة التعليم وتكييفه لحاجات المتعلمين وخصائص المجتمع , ومطالب التنمية الشاملة , وحسن استثمار الموارد المتاحة لها , وتستعين في ذلك بمراكز البحوث التربوية , والنفسية والجامعات العراقية .
المادة السابعة :
أولا : تقوم مديرية التربية بالتعاون مع الجهات المختصة , ومساهمة الهيئات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمنظمات الشعبية والمهنية بحصر الأولاد في سن الإلزام خلال السنة الدراسية السابقة لوقوع الإلزام عليهم , مصنفين حسب التجمعات السكانية التي ينتمون اليها , موزعين على المدارس القريبة منهم.
ثانيا : تعلن أسماء الأولاد الخاضعين الى الإلزام في المدارس القريبة منهم ويلزم أوليائهم بمراجعة تلك المدارس لتسجيلهم قبل بدأ العطلة الصيفية السابقة لالتحاقهم بالدراسة او خلالها .
ثالثا: يستند الى الإحصاء العام للسكان في وضع التقديرات لفئة أعمار الأولاد الخاضعين للإلزام وفي حصر أسماؤهم ويجوز ان تقوم الإدارة المحلية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء ومديرية الأحوال المدنية العامة لإجراء مسح سكاني لهم وحصر أسماؤهم على فترة مناسبة بين مواعيد الإحصاء العام للسكان .
رابعا: تلتزم إدارة المدرسة بتهيئة جميع مستلزمات التسجيل وتوفيره للتلاميذ مجانا.
خامسا : يعفى التلميذ المشمول بأحكام هذا القانون ولأغراضه من رسم الطابع .
المادة الثامنة :تقوم ادارات المدارس الابتدائية بحصر حالات التخلف عن التسجيل بموجب القوائم المعلنة لديها , وما يطرأ عليها من التعديل , بالاضافة او الحذف , وتتخذ الإجراءات لابلاغ اولياء الاولاد , وحثهم على تسجيلهم وعلى انتظام دوامهم , والحيلولة دون تسربهم من الدراسة ولابلاغ الجهات المسؤلة عن مراقبة الدوام ومديرية التربية المختصة .
المادة التاسعة: تعمل الوزارة على التوسع بالتربية الخاصة للمعوقين في مدارس خاصة في مستوى مرحلة التعليم الابتدائي , وتكييف التعليم لاحوالهم , وحاجاتهم , وتتولى الادارة المحلية انشاء تلك الصفوف او المدارس وادارتها .
المادة العاشرة :
اولا:يطبق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في جميع انحاء القطر في بدأ السنة الدراسية1978-1979 ويعلن عن ذلك ببيان عن وزير التربية ينشر في الجريدة ووسائل الاعلام الرئيسة قبل حلول هذا الموعد بستة اشهر على الاقل , وترتب على ذلك قيام اولياء الاولاد بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا: تنظم وزارة التربية بالتعاون مع وزارة الاعلام والمنظمات الشعبية والمهنية ذات العلاقة حملة توعية بعد صدور بيان تطبيق الزامية التعليم الابتدائي .
المادة الحادية عشر:
لوزير التربية ان يعلن بيان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الاعلام الرئيسة تطبيق الالزام في مرحلة التعليم الابتدائي في مناطق معينة ويتم تعيينها او تباعا في بعض المحافظات تراعى في اختيارها معايير موضوعية ولاغراض ممارسة التنظيم ومواجهة المشكلات والتغلب عليها , وذلك في موعد او مواعيد سابقة لتطبيق الالزام في جميع انحاء القطر على ان يتم نشر البيان بثلاثة اشهر قبل حلول موعد التطبيق .
المادة الثانية عشر:
عند مضي اسبوع واحد على بدأ الدراسة دون تسجيل أي ولد المشمول باحكام هذا القانون في المدرسة تستدعي ادارة المدرسة والهيئة التعليمية بالتعاون مع المنظمات الشعبية والمهنية ولي الولد وتبذل جهدا في اقناعه , بضرورة تسجيله في المدرسة وتنبيهه الى الواجبات والنتائج المترتبة على ذلك .
المادة الثالثة عشر :
اولا : يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار ولا تقل عن دينار واحد او بالحبس لمدة لاتزيد عن شهر واحد ولا تقل عن اسبوع واحد اوبكليهما ولي المتكفل فعلا بتربيته اذا خالف ايا من احكام هذا القانون .
ثانيا: تكون العقوبة بالحبس فقط عند تكرار مخالفة احكام هذا القانون .
ثالثا: يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة مطلقا اذا وجد الحاكم ان ضروف المتهم تستدعي ذلك بعد تقديمه كفالة بذلك .
المادة الرابعة عشر :
تستثنى من العقوبات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشر الحالات التالية:
اولا الولد المصاب بعاهة تحول دون تعليمه في المدارس الاعتيادية , وعندما لاتوافر تعليم خاص بحالته في مكان قريب .
ثانيا : حالة المرض الذي يحول دون تعليمه في المدارس الاعتيادية او في المدارس الخاصة مؤيدة بشهادة من لجنة طبية .
المادة الخامسة عشر :
يتم التعاون بين وزارة التربية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لضمان تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعدم تشغيل الأحداث قبل إكمالهم الخامسة عشر ة ولإخضاع المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قانون العمل .
المادة السادسة عشر:
لوزير العدل بناء على اقتراح وزير التربية وتخويل رؤساء الوحدات الإدارية سلطة حاكم جزاء لممارسة احكام هذا القانون .
المادة السابعة عشر :
يجوز اصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة الثامنة عشر: ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abbas.ahlamontada.net
محمد مصطفى محمود

محمد مصطفى محمود


عدد المساهمات : 43
تاريخ التسجيل : 01/07/2014

مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983   مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983 Icon_minitime1الإثنين ديسمبر 29 2014, 06:15

جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عبد الستار عبد المنعم

عبد الستار عبد المنعم


عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 09/12/2014

مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983   مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983 Icon_minitime1الإثنين ديسمبر 29 2014, 07:26

احسنتم النشر جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abbas.t.alsamawy

abbas.t.alsamawy


عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 15/12/2014

مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983   مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983 Icon_minitime1الإثنين ديسمبر 29 2014, 09:22

مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983 Mw6VmI
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 91
تاريخ التسجيل : 25/06/2014
العمر : 61

مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983   مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983 Icon_minitime1السبت يناير 03 2015, 22:15

جزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abbas.ahlamontada.net
 
مجموعة الانظمة والتعليمات الخاصة بالامتحانات والشهادات 1983
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المعلم العراقي :: قسم الادارة المدرسية :: منتدى الادارة المدرسية-
انتقل الى: